السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

54

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

3 - البراءة من أهل البدع وهجرانهم : لا خلاف بين المسلمين في لزوم البراءة من أهل البدع والوقيعة فيهم وهجرانهم واعتزالهم « 1 » . ( انظر : بدعة ) 4 - البراءة في الحوالة : إذا تحقّقت الحوالة بشروطها المعتبرة فيها ، فإنّه يترتّب عليها تحوّلُ المال ( المحال به ) إلى ذمّة المحال عليه ، ويبرأ المحيل من الحقّ الذي كان عليه « 2 » ، وتفصيله في محلّه . ( انظر : حوالة ) 5 - البراءة من العيوب : إذا اشترى أحد شيئاً أو انتقل إليه ببيع أو شبهه فإنّه يثبت له خيارٌ يسمّى بخيار العيب ، إلّا أنّ هذا الخيار يسقط ببعض الأُمور ، منها براءة البائع من عيوب المبيع ، فإنّه يوجب سقوط هذا الخيار بحقّه ، وقد وقع الخلاف بين الفقهاء في أنّ هذا الخيار هل يسقط ، بتبرّي البائع عند البيع من جميع عيوبه من دون أن يفصّل ، أم لا بدّ أن يفصِّل في ذلك « 3 » ؟ يأتي تفصيله في محلّه . ( انظر : خيار ، عيب ) 6 - البراءة من الضمان : الختّان والبيطار والحجّام وغيرهم إذا تسبّبوا ضمن عملهم إلى تلف المختون أو الدابّة أو المحجوم فإنّهم يضمنون ، ويسقط عنهم الضمان إذا أخذوا البراءة قبل مباشرة العمل من الشخص نفسه أو من وليّه . هذا عند الإمامية « 4 » ، وذهب بعض فقهاء المذاهب إلى أنّ الطبيب والخاتن لا يضمنون إذا كانوا حاذقين ولم يحصل هناك خطأ في فعلهما ، بل اتّفق تحقّق التلف « 5 » . 7 - الحلف بالبراءة من الله تعالى ورسوله ( ص ) أو الأئمّةعليهم السلام أو الإسلام : لا خلاف بين الفقهاء في حرمة الحلف

--> ( 1 ) جواهر الكلام 22 : 67 - 68 . مصباح الفقاهة 1 : 323 - 324 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 40 . ( 2 ) مسالك الأفهام 4 : 214 - 215 . جواهر الكلام 26 : 163 . حاشية ابن عابدين 4 : 291 . مجلة الأحكام العدلية مادة ( 690 ) . جواهر الإكليل 2 : 108 . حاشية القليوبي 2 : 321 . المغني 4 : 525 . ( 3 ) مسالك الأفهام 3 : 285 . جواهر الكلام 23 : 247 . تكملة المجموع 12 : 399 - 400 ، 406 - 407 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 20 : 124 - 125 . ( 4 ) المهذّب 2 : 499 . السرائر 3 : 373 . ( 5 ) حاشية الدسوقي 4 : 28 . مغني المحتاج 4 : 202 . حواشي الشرواني 6 : 417 .